تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وإن فضل منهم كان له
شرح
ويجب على ولي المقتول المقتص أن يرد إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص وهكذا . ( وإن فضل منهم ) لقصور ديتهم عن دية المقتول بأن كانوا عبدين أو امرأة حرة وأمة وقتلوا رجلا ونقصت القيمة عن الدية ( كان ) الفاضل عن دية المقتول على ديتهم ( له ) أي للولي ، بلا خلاف في شئ من ذلك بين الأصحاب ، وعن الغنية وغيرها من كتب الجماعة الاجماع على الجميع . ويشهد بذلك : نصوص كثيرة ، وفي الرياض صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة ، لاحظ صحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجلين قتلا رجلا قال " إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما " ( 1 ) . وصحيح عبد الله بن مسكان عنه - عليه السلام - في رجلين قتلا رجلا قال : " إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل القاتل ، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما ، قبل الدية صاحبه من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما " ( 2 ) . وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال - عليه السلام - : " يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية " ( 3 ) . ومعتبر الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال : قلت له : عشرة قتلوا رجلا قال : " إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم - قال : -
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 .