تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
معه مال دفع إلى أولياء المقتول هو وماله " ( 1 ) ، هكذا روي في الكافي ، وفي التهذيب روي هذا الخبر عن ضريس عن الإمام الباقر وعن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق بتفاوت يسير وهو تبديل " مال " إلى " عين مال " ، وتمام الكلام في طي فروع : ( 1 ) ظاهر المصنف في المتن ، وصريحه في محكي التحرير : عدم الفرق في أمواله بين ، ما ينقل منها ، وما لا ينقل ، ولا بين ، العين ، والدين ، وهو الأظهر : للاطلاق ، واختصاص أحد الخبرين بالعين لا يوجب تقييد المال المطلق في الآخر بعد عدم كونهما متنافيين ، بل في الخبر المتضمن لعين مال ، يكون ذلك في السؤال ، وأما الجواب فهو عام ، وخصوص السؤال لا يقيد عموم الجواب . ( 2 ) مقتضى إطلاق النص عدم الفرق ، في ماله بين المساوي لفاضل دية المسلم ، والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها ، فما عن الصدوق من أنه يؤخذ من ماله فضل ما بين دية المسلم والذمي ، لا وجه له ، كما أن ما عن الحلبيين من جواز الرجوع على تركته وأهله بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكا لا وجه له . ( 3 ) مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين ، اختيار الأولياء القتل ، أو الاسترقاق خلافا لما عن الحلي ، فإنه إنما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق ، لأن مال المملوك لمولاه ، قيل ويحتمله الخبر وظاهر الأكثر ، ولكنه احتمال خلاف الظاهر جدا لا يعتنى به . وأما ما ذكره من أن مال المملوك لمولاه فشئ لم يدل عليه دليل ، وغاية ما يستفاد من الدليل أن المملوك لا يملك فيخرج أمواله عن ملكه وذلك لا يستلزم دخوله في
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 310 حديث 7 ، والتهذيب ج 10 ص 190 حديث 47 ، الوسائل باب 49 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .