تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته ، والذمية بمثلها ، وبالذمي ولا رد ، ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه
شرح

حكم ما لو كان القاتل كافرا

( و ) أما المورد الثاني فلا خلاف ظاهرا في أنه ( يقتل الذمي بمثله ) وإن اختلفت ملتهما كاليهودي والنصراني ، لعموم أدلة القصاص كتابا وسنة ، ولمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان يقول : يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا " ( 1 ) . ( و ) كذا يقتل الذمي ( بالذمية بعد رد فاضل ديته ) إلى أوليائه كالمسلمة ، بلا خلاف لاطلاق ما دل على أنه يقتل الرجل القاتل بالمرأة بعد أداء نصف ديته إلى أوليائه الذي سيمر عليك ( و ) تقتل ( الذمية بمثلها وبالذمي ولا رد ) بلا خلاف لعموم ما دل على أن المرأة تقتل بالرجل بلا رد ، وبالمرأة . ( و ) أما المورد الثالث هو ما ( لو قتل الذمي مسلما عمدا ) فالمشهور بين الأصحاب أنه ي‍ ( دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه ) بل عن الإنتصار والسرائر وظاهر النكت الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح ضريس الكناني عن أبي جعفر - عليه السلام - : في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم ؟ قال - عليه السلام - : " أقتله به " قيل : وإن لم يسلم ؟ قال - عليه السلام - : " يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا ، وإن كان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 48 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .