تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
أحدهما : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " دية الكلب السلوقي أربعون درهما - إلى أن قال : - ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل ، قفيز من تراب لأهله " ( 1 ) . وهو مدرك القول الثاني في كلب الغنم ، والثالث في كلب الحائط ، لكنه ضعيف السند لأن في سنده محمد بن حفص ، وهو مجهول ، وعلي بن أبي حمزة وهو ضعيف . ثانيهما : مرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : " دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل " ( 2 ) ، وهو مدرك القول الأول في كلب الغنم ، والثالث في كلب الحائط . وأورد عليه بضعف السند للارسال . ولكنه يمكن أن يقال : إن ابن فضال أي علي بن الحسن بن علي الفضال من فقهاء الشيعة وله كتب وكان يقول : لا أروي عن أبي لأني كنت أقابله وسني ثمان عشرة سنة ولا أفهم الروايات فلا استحل أن أروي عنه ، ومن المستبعد جدا رواية مثل هذا الشيخ الجليل عن ضعيف أو مجهول . وأيضا في محكي التكملة عن الشيخ الحر ورود النص بصحة رواياته ، وهذا كله بضميمة عمل الأصحاب بخبره في كلب الغنم يصحح الاستناد إليه بالنسبة إلى كلب الغنم . وأما في كلب الحائط ، فيشكل العمل به سيما مع عدم عمل الأصحاب به .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 4 .