تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وفي كلب الزرع قفيز من بر وفي جنين البهيمة عشر قيمتها ،
شرح
فالمتحصل : إن الأظهر أن دية كلب الغنم عشرون درهما ، ودية كلب الحائط قيمته . ( 3 ) ( و ) المشهور بين الأصحاب أن ( في كلب الزرع قفيز من بر ) والقفيز كما عن الصحاح ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاث كيلجات والكيلجة من وسبعة أثمان من ، والمن رطلان ، ولم يعرف مستند الحكم ، قيل : إنه خبر أبي بصير المتقدم ، لكن فيه : ودية كلب الزرع جريب من بر . وعن الأزهري : إن الجريب أربعة أقفزة ، فالظاهر أنه لا مستند له ، ولذا ذهب جماعة إلى عدم وجوب شئ فيه ، ويشير إليه مرسل ابن فضال ، فإن الزنبيل من تراب في الخبر المزبور كناية عن عدم شئ فيه وإن كان ظاهر الصدوق والإسكافي الغرامة ، ولكن بما أن له مالية ، فالضمان بالقيمة أظهر . الرابعة : ( وفي جنين البهيمة ) الذي ألقى بالجناية ( عشر قيمتها ) كما عن جماعة وعن الحلي دعوى الاجماع عليه . ويشهد به : معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب ديات النفس حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 374 | السيد محمد صادق الروحاني