تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
الأستاذ . أما القول الأول فقد استدل له : بنصوص ، كمعتبر الوليد بن صبيح عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أن يديه لبني خزيمة " ( 1 ) . ومعتبر عبد الأعلى بن أعين عنه - عليه السلام - قال : " في كتاب علي دية كلب الصيد أربعون درهما " ( 2 ) . وموثق ابن فضال عن بعض أصحابه عنه - عليه السلام - : " دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل " ( 3 ) . ومعتبر الوليد بن صبيح عنه - عليه السلام - : " دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما " ( 4 ) . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة . وهذه الرويات الواردة في تعيين دية كلب الصيد ، أخذ في موضوعها في بعضها عنوان الصيد ، وفي بعضها عنوان السلوقي ، وفي ثالث الجمع بين كلا العنوانين يعني الصيد والسلوقي ، وحيث إنه لا مفهوم لشئ منها ، فلا تنافي بينهما فيلتزم بأن دية كلب الصيد وإن لم يكن سلوقيا ، والسلوقي وإن لم يكن صيودا ذلك ، إلا أن يقال : إن المنساق إلى الذهن من السلوقي من جهة الغلبة هو الصيود ، ثم إنه كما نبه عليه المصنف ، هذه الروايات إنما هي في القاتل ، وأما الغاصب فيضمن القيمة بلا كلام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 6 .