شرح
الأستاذ .
أما القول الأول فقد استدل له : بنصوص ، كمعتبر الوليد بن صبيح عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أن
يديه لبني خزيمة " ( 1 ) .
ومعتبر عبد الأعلى بن أعين عنه - عليه السلام - قال : " في كتاب علي دية كلب الصيد
أربعون درهما " ( 2 ) .
وموثق ابن فضال عن بعض أصحابه عنه - عليه السلام - : " دية كلب الصيد أربعون
درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية
زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل " ( 3 ) .
ومعتبر الوليد بن صبيح عنه - عليه السلام - : " دية كلب الصيد السلوقي أربعون
درهما " ( 4 ) . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة .
وهذه الرويات الواردة في تعيين دية كلب الصيد ، أخذ في موضوعها في بعضها
عنوان الصيد ، وفي بعضها عنوان السلوقي ، وفي ثالث الجمع بين كلا العنوانين يعني
الصيد والسلوقي ، وحيث إنه لا مفهوم لشئ منها ، فلا تنافي بينهما فيلتزم بأن دية كلب
الصيد وإن لم يكن سلوقيا ، والسلوقي وإن لم يكن صيودا ذلك ، إلا أن يقال : إن المنساق
إلى الذهن من السلوقي من جهة الغلبة هو الصيود ، ثم إنه كما نبه عليه المصنف ، هذه
الروايات إنما هي في القاتل ، وأما الغاصب فيضمن القيمة بلا كلام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 6 .