تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
فالقيمة ، ففي كلب الصيد أربعون درهما
شرح
المحرمة ، فيكون ضامنا له . وعلى ذلك يدل معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه في حديث : إن عليا - عليه السلام - ضمن رجل أصاب خنزير النصراني ( 1 ) ونحوه خبر مسمع ( 2 ) ، ومثل الكلب غير كلب الصيد ، وكلب الغنم ، وكلب الحائط ، وكلب الزرع ، وإن كان له مالية ( ف‍ ) يضمن ( القيمة ) بلا خلاف فيه في الجملة . ويشهد به : معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط " ( 3 ) . إنما الكلام في أنه هل يضمن قيمة الحيوان الواقعية أم تكون المضمون القيمة المعينة في كل صنف منها ؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ( ف‍ ) المتعين البحث في كل مورد من تلك الموارد بالخصوص . ( 1 ) ( في كلب الصيد ) وفيه أقوال : الأول : إن ديته ( أربعون درهما ) وهي قيمتها المضمونة ، وهو المشهور بين الأصحاب . الثاني : إنها قيمته وهو حي ، مال إليه الشهيد الثاني - ره - في المسالك . الثالث : إن ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهما ، ذهب إليه الإسكافي . الرابع : إن ديته أربعون درهما إن لم يقل من قيمته الواقعية وإلا فقيمته ، اختاره
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب موجبات الضمان حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب موجبات الضمان حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 3 .