فالقيمة ، ففي كلب الصيد أربعون درهما
شرح
المحرمة ، فيكون ضامنا له .
وعلى ذلك يدل معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه في حديث : إن عليا
- عليه السلام - ضمن رجل أصاب خنزير النصراني ( 1 ) ونحوه خبر مسمع ( 2 ) ، ومثل الكلب
غير كلب الصيد ، وكلب الغنم ، وكلب الحائط ، وكلب الزرع ، وإن كان له مالية ( ف )
يضمن ( القيمة ) بلا خلاف فيه في الجملة .
ويشهد به : معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين
- عليه السلام - فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم ،
وكذلك كلب الحائط " ( 3 ) .
إنما الكلام في أنه هل يضمن قيمة الحيوان الواقعية أم تكون المضمون القيمة
المعينة في كل صنف منها ؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص ( ف ) المتعين البحث
في كل مورد من تلك الموارد بالخصوص .
( 1 ) ( في كلب الصيد ) وفيه أقوال :
الأول : إن ديته ( أربعون درهما ) وهي قيمتها المضمونة ، وهو المشهور بين
الأصحاب .
الثاني : إنها قيمته وهو حي ، مال إليه الشهيد الثاني - ره - في المسالك .
الثالث : إن ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهما ، ذهب إليه الإسكافي .
الرابع : إن ديته أربعون درهما إن لم يقل من قيمته الواقعية وإلا فقيمته ، اختاره
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب موجبات الضمان حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب موجبات الضمان حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 3 .