تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الفصل الثالث عشر في العاقلة ، قد بينا أن دية الخطأ على العاقلة وهم العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام ، أما العصبة فهم المتقربون إلى الميت بالأبوين أو بالأب ،
شرح
الفصل الثالث عشر في العاقلة ( الفصل الثالث عشر : في العاقلة . قد بينا أن دية الخطأ على العاقلة ) سميت بذلك لعقلها الإبل التي هي الدية بفناء ولي الدم ، أو لعقلها ، أي منعها القاتل من القتل ، أو لعقلهم عن أي تحملهم العقل ، وهو الدية عنه كذا في الجواهر ، والنظر هنا يقع في أمور ثلاثة : المحل ، وكيفية التقسيط أي توزيع الدية وتقسيمها عليهم ، ( و ) اللواحق . أما المحل ف‍ ( هم العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام ) مترتبتين كترتيبهم في الإرث على تفصيل تأتي إليه الإشارة . ( أما العصبة فهم ) على ما صرح به جماعة كالشيخين والقاضي والفاضلين والشهيدين ، بل هو المشهور كما عن المختلف والروضة والمسالك : ( المتقربون إلى الميت بالأبوين أو الأب ) خاصة ، كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا ، والعمومة وأولادهم كذلك ، ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في الحال ، بل عن كشف اللثام ، أنه المعروف من معناها ، وعن السرائر فهم العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب ، ويدخل فيها الوالد والولد - إلى أن قال : - واجماعنا منعقد على أن العاقلة جماعة الوارث من الرجال دون من يتقرب بالأم ، والظاهر كما أفاده سيد الرياض اتحاد قوله مع