تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
المشهور . وعن النهاية والغنية والاصباح هم الذين يرثون القاتل ديته لو قتل ولا يلزم من لا يرث ديته شيئا . وفي الشرائع من الأصحاب من خص به ( أي العقل ) الأقرب ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالأم مع من من يتقرب بالأب أثلاثا . وفي المسالك القائل بذلك من الأصحاب ابن الجنيد ، وعن كشف اللثام أن العاقلة هم الورثة على ترتيب الإرث . والأظهر هو الأول : لاختصاص العصبة عرفا ولغة بالمتقربين بالأب ولا تشمل المتقربين بالأم ، وإلى ذلك نظر المصنف - ره - ، حيث استدل له في محكي المختلف : بكونه مشهورا بين الفقهاء فإن الشهرة كاشفة عن كون ذلك معناها بحسب المتفاهم العرفي . وعن الصحاح : عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا ، فالأقرب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب . وعن مختصر النهاية الأثيرية : العصبة الأقارب من جهة الأب . وفي المصباح المنير : العصبة القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور ، وهذا معنى ما قاله أئمة اللغة . وعن مجمع البحرين : إن عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه . وعلى الجملة من راجع العرف واللغة يطمئن بأن العصبة هم المتقربون بالأب ولا تشمل المتقربين بالأم ، ولم يذكروا للقول الثاني دليلا ، ولذلك وجهه بعض الأفاضل بما يرجع إلى ما عليه القوم . وقد استدل للقول الثالث : بخبر سلمة بن كهيل ، قال : أتي أمير المؤمنين - عليه
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 376 | السيد محمد صادق الروحاني