تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وفي قطع جوارحه ، أو كسر شئ من أعضائه ، الأرش
شرح
له ويوضع من القيمة تلك الأمور كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم ، ووجهه ظاهر فإنه لا يصدق الاتلاف بالنسبة إلى تلك الأمور فلا وجه لضمانه لها . ( وفي قطع جوارحه ، أو كسر شئ من أعضائه ، الأرش ) لمالكه ، وذلك لأن ما دل على أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن وغير ذلك من المضمنات كما تشمل الحيوان تشمل أعضائه ، بل بينا في كتاب البيع أن تلك الأدلة شاملة للمنافع غير المستوفاة فضلا عن الاجزاء . إنما الكلام في أنه تدل جملة من النصوص على أنه إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها وأفتى بمضمونها الشيخ وجماعة . لاحظ صحيح أبي العباس : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : " من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها " ( 1 ) . وصحيح عمر بن أذينة : كتبت إلى أبي عبد الله - عليه السلام - أسأله عن رواية البصري يرويها عن علي - عليه السلام - في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ؟ فقال : " صدق الحسن قد قال علي - عليه السلام - ذلك " ( 2 ) . وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قضى علي - عليه السلام - في عين فرس فقئت ، ربع ثمنها يوم فقئت العين " ( 3 ) ونحوها غيرها . ولكن المشهور بين الأصحاب خلاف ذلك ، فهم قد أعرضوا عنها ، فتسقط عن الحجية ، ولا بأس بحملها على ما حملها عليه سيد الرياض وهي صورة اتفاق كون الربع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 47 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 47 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 47 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 368 | السيد محمد صادق الروحاني