تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

الفصل الثاني عشر : في الجناية على الحيوان

، من أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة ، فعليه الأرش لمالكه ،
شرح
الفصل الثاني عشر في الجناية على الحيوان ( الفصل الثاني عشر : في الجناية على الحيوان ) وهي باعتبار المجني عليه ينقسم أقساما ثلاثة ، فالكلام في مسائل ثلاث : الأولى : ( من أتلف حيوانا مأكولا ) لحمه شرعا كالنعم من الإبل والبقر والغنم ، فقد يكون الاتلاف ( بالذكاة ) وقد يكون بغيرها ، والأول ربما ينقص قيمة الحيوان بالذبح ، وربما تزيد كما لو كان في شرف الموت وصاحبه غائب فإنه بتذكيته يحفظ ماليته وإن لم يذكه يموت فلا محالة بالتذكية تزيد المالية ، وربما لا تنقص ولا تزيد . أما في الصورة الأولى ( ف‍ ) لا خلاف بين الأصحاب في أن ( عليه الأرش لمالكه ) أي تفاوت ما بين قيمته حيا وقيمته مذكى ، لقاعدة الاتلاف الثابتة بالسيرة العقلائية ، وقد استوفينا البحث في ضمان المنافع غير المستوفاة في فرضي الاتلاف والتلف في كتابي البيع والغصب فلا نعيد . إنما الكلام في أنه هل للمالك دفع المذكى إلى الجاني ومطالبته بقيمته مخيرا بينه وبين الأرش كما عن الشيخين والقاضي والديلمي وابن حمزة ، أم ليس له ذلك كما عن الشيخ في المبسوط والحلي وعامة من تأخر ؟ فيه وجهان .