تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ودية جنين الذمي عشر دية أبيه .
شرح
قال : " لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين " ، قلت : فإن رأيت في المضغة مثل عقدة عظم يابس ؟ قال : " إن ذلك عظم أول ما يبتدأ ففيه أربعة دنانير فإن زاد أربعة دنانير حتى تبلغ مائة " ، قلت : فإن كسي العظم لحما ؟ قال : " كذلك إلى مائة " ، قلت : فإن وكزها فسقط الصبي لا يدري أحيا كان أم ميتا ؟ قال : " هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية " ( 1 ) . وصحيح صالح بن عقبة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : قال أبو شبل : فإن العلقة صار فيها شبه العرق من اللحم ؟ قال : " اثنان وأربعون العشر ( دينارا ) " قال : فقلت : فإن عشر أربعين أربعة ؟ قال - عليه السلام - : " لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين " ، قلت : فإن رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا ؟ قال : " فذاك عظم أول ما يبتدأ العظم فيبتدأ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فإن زاد فزد أربعة أربعة ( حتى تتم الثمانين ) " ، قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري أحيا كان أم لا ؟ قال : " هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية " ( 2 ) . ( و ) الثانية المشهور بين الأصحاب : إن ( دية جنين الذمي عشر دية أبيه ) ثمانون درهما بل عن الخلاف والمبسوط دعوى الاجماع عليه . واستدل له : بأن الحاق الولد الحر بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة كما عن التنقيح . وبمناسبة ذلك لمراعاة جنين الحر المسلم بدية أبيه كما عن جماعة ، وشيده بعضهم بأن المستفاد من النصوص والفتاوى مساواة دية الذمي لدية المسلم في مثل هذه الأحكام
هامش
( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ، سورة المؤمنون : آية 14 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 6 .