تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ولو ولجته الروح ، فدية كاملة في الذكر ، ونصف في الأنثى
شرح

دية الجنين بعد ولوج الروح فيه

الثالثة : ( ولو ) جنى على الجنين بعد أن ( ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى ) بلا خلاف ، والنصوص المتقدم جملة منها دالة على ذلك . ومقتضى اطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق بين موت الجنين في البطن أم خارجا خلافا للسيد ابن زهرة فخص وجوب كمال الدية بالصورة الثانية ، قال : فإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية . وقد استدل له : بالاجماع ، وبخبر أبي سيار عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ؟ فقال - عليه السلام - : " إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه ، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه " ( 1 ) . بدعوى أنه يدل على أن دية الجنين بعد ولوج الروح تختلف بموته في البطن وخارجه ، وإنه لو مات خارجه يكون ديته ضعف ما لو مات في البطن من دون خصوصية للملوكية في ذلك . وبخبر سليمان بن صالح عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : " فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة " ( 2 ) ، بتقريب أنه يدل على اعتبار التولد حيا في وجوب الدية الكاملة . ولكن الاجماع كما ترى ، إذ لا موافق له سوى الحلبي والعماني والإسكافي ، وهم قد ذكروا ذلك في الجنين المملوك خاصة للخبر المشار إليه ، وأما الخبر فمضافا إلى ضعف
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 .