ولو قتلت المرأة ومات معها ، فدية للمرأة
شرح
سنده ، إنه مختص بالمملوك ، والتعدي يحتاج إلى دليل ، أو العلم بعدم الخصوصية
وكلاهما كما ترى .
وأما خبر سليمان ، فالاستهلال فيه كناية عن ولوج الروح ، لكونه من طرق اثباته ،
مع أنه يدل على أن الدية مائة دينار إلى الاستهلال لا نصف الدية الكاملة الذي يقول
به السيد ، فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين .
ولو شك في الحياة حين الجناية وعدمها ، فإن أحرز الحياة قبل الجناية
فتستصحب ويحكم بوجوب الدية الكاملة ، وإن لم تحرز فمقتضى استصحاب عدم
ولوج الروح فيه عدم وجوب الدية الكاملة ، وإلى ذلك يشير خبر سليمان : فإنه
بالاستهلال يحرز الحياة وبدونه يشك فالأصل عدمها ، وأما ما دل على أن السقط إذا تم
له أربعة أشهر يغسل ، فلا يدل على تحقق العنوان المترتب عليه الدية .
وأما صحيح صالح بن عقبة المتقدم : قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدري
أحيا كان أو لا ؟ قال - عليه السلام - : " هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت
فيه الحياة وقد استوجب الدية " ( 1 ) ، فهو يدل على أن زمان نفخ الروح فيه ذلك .
وأما لو شك فيه لعارض خارجي فلا نظر للخبر إليه ، فلا يدل على كون مضيها
أمارة على الحياة بقول مطلق ، مع أن الأصحاب لم يعملوا به ، بل عملوا بخبر سليمان
الذي يعارضه .
قتلى الحبلى مع حملها
الرابعة : ( ولو قتلت المرأة ومات معها ) الجنين ( ف ) على الجاني ( دية للمرأة )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 6 .