وكذا من الذمي ،
شرح
ويشهد به : الأخبار المتقدمة الدالة على أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه
الدية كاملة وكل ما كان فيه منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ( 1 ) ، بضميمة
ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل ( 2 ) . فإن مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين :
إن في قطع أنف المرأة أو يديها وما شاكل ذلك تمام ديتها وهي نصف دية الرجل ، وفي
قطع إحدى يديها أو رجليها نصف ديتها .
ويدل على ذلك أيضا : الأخبار المتقدمة الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى
ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ( 3 ) ( وكذا ) الحال ( من الذمي ) ، فلو
قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته أربعمائة درهم ، وفي الذمية نصف ديتها
مائتا درهم ، بلا خلاف في شئ من ذلك .
ويشهد به مضافا إلى الاطلاقات المتقدمة ، بضميمة ما دل على أن دية الذمي
ثمانمائة درهم في الذكر وأربعمائة في الأنثى ( 4 ) . صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر
- عليه السلام - : " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم
جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم " ( 5 ) .
فإن مقتضى اطلاقات الروايات وصحيح محمد : إن في قطع يدي الذمي ثمانمائة
درهم وفي الذمية أربعمائة ، وفي قطع إحدى يديه أربعمائة درهم ، وفي إحدى يديها
مائتي درهم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء .
( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب القصاص في النفس .
( 3 ) الوسائل باب 44 من أبواب ديات الأعضاء .
( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب ديات النفس .
( 5 ) الوسائل باب 47 من أبواب القصاص في النفس حديث 5 .