ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا بلغت
الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف .
شرح
- عليه السلام - في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد
المجروح أن يقتص " ( 1 ) هكذا رواه في التهذيب ، المتمم بعدم القول بالفصل .
والايراد عليه : بقصور السند ، في غير محله بل هو موثق كالصحيح .
نعم في الكافي روى هذا الخبر هكذا : عشر دية الإصبع ، باسقاط لفظ النصف ،
لكن عند دوران الأمر بين الزيادة والنقصان مقتضى الأصل هو البناء على وجود كلمة
النصف .
وأما ما في كتاب ظريف المتضمن تفاصيل ديات الجراح في البدن موافقا للقوم
في بعضها ومخالفا لهم في آخر منها ( 2 ) ، فلعدم عمل الأصحاب به لا يعتمد عليه .
المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى الثلث
السادسة : ( ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا
بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف ) بلا خلاف في شئ من ذلك بل
الاجماع بقسميه عليه ، وقد تقدم الكلام في القصاص في كتاب القصاص مفصلا .
وأما في الدية : فيشهد بذلك جملة من النصوص ، منها : صحيح أبان بن تغلب :
قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟
قال - عليه السلام - : " عشرة من الإبل " قلت : قطع اثنين ؟ قال : " عشرون " قلت : قطع ثلاثا ؟
قال : " ثلاثون " قلت : قطع أربعا ؟ قال : " عشرون " ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1 .
( 2 ) الفقيه جزء 4 ص 54 .