شرح
وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو " ( 1 ) .
وصحيحه الآخر : قال أبو عبد الله - عليه السلام - في الرجل يقتل وليس له ولي إلا
الإمام : " إنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال
المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين " ( 2 ) .
وما رواه سليمان بن خالد عنه - عليه السلام - عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن
تكون ديته ؟ قال : " تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال
المسلمين " ( 3 ) .
وفي الرياض البحث قليل الفائدة ، ويرده : أنه إذا لم يكن للإمام العفو فعدم
ثبوته لنوابه أولى .
وأما الاقتصاص وأخذ الدية ، فلا كلام في أن عموم أدلة النيابة كاف في ثبوتهما
للمجتهد سيما مع تصريح الروايات بأنه حق جميع المسلمين وقد مر الكلام فيه في أواخر
كتاب الميراث .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 60 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 60 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 60 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 .