تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو " ( 1 ) . وصحيحه الآخر : قال أبو عبد الله - عليه السلام - في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام : " إنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين " ( 2 ) . وما رواه سليمان بن خالد عنه - عليه السلام - عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : " تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين " ( 3 ) . وفي الرياض البحث قليل الفائدة ، ويرده : أنه إذا لم يكن للإمام العفو فعدم ثبوته لنوابه أولى . وأما الاقتصاص وأخذ الدية ، فلا كلام في أن عموم أدلة النيابة كاف في ثبوتهما للمجتهد سيما مع تصريح الروايات بأنه حق جميع المسلمين وقد مر الكلام فيه في أواخر كتاب الميراث .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 60 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 60 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 60 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 .