تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

الفصل الحادي عشر : في دية الجنين

والميت . في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة .
شرح
الفصل الحادي عشر في دية الجنين ( الفصل الحادي عشر : في دية الجنين والميت ) فالكلام في مقامين . الأول : في دية الجنين وتنقيح القول فيه بالبحث في مسائل : الأولى : ( في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة ) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، وعن الإنتصار والغنية والمبسوط والسرائر دعوى الاجماع عليه . وعن الإسكافي أن دية الجنين مطلقا غرة عبدا أو أمة قيمتها نصف عشر الدية وهو مذهب الجمهور وبه وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسالك . وعن العماني وجوب دية كاملة إذا تمت خلقته ولم تلجه الروح ، وعن المبسوط التفصيل بين الذكر فما مر أي مائة دينار والأنثى فنصفه ، وقواه المحقق الأردبيلي . يشهد لما هو المشهور : جملة من النصوص ، كالصحيح : عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : " جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة