الفصل الحادي عشر : في دية الجنين
والميت . في النطفة بعد استقرارها في
الرحم عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم
ثمانون ، وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة .
شرح
الفصل الحادي عشر
في دية الجنين
( الفصل الحادي عشر : في دية الجنين والميت ) فالكلام في مقامين .
الأول : في دية الجنين وتنقيح القول فيه بالبحث في مسائل :
الأولى : ( في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ،
وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة ) كما هو
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، وعن الإنتصار والغنية والمبسوط والسرائر دعوى
الاجماع عليه .
وعن الإسكافي أن دية الجنين مطلقا غرة عبدا أو أمة قيمتها نصف عشر الدية
وهو مذهب الجمهور وبه وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسالك .
وعن العماني وجوب دية كاملة إذا تمت خلقته ولم تلجه الروح ، وعن المبسوط
التفصيل بين الذكر فما مر أي مائة دينار والأنثى فنصفه ، وقواه المحقق الأردبيلي .
يشهد لما هو المشهور : جملة من النصوص ، كالصحيح : عن أمير المؤمنين - عليه
السلام - قال : " جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة