وكل ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة ، ديتها .
شرح
عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون أن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ
ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : " مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن
المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان أنك
أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين " ( 1 ) .
ومنها : معتبر سماعة : سألته عن جراحة النساء ؟ فقال : " الرجال والنساء في الدية
سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل " ( 2 ) .
ومنها : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث : " جراحات
الرجال والنساء سواء ، سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع
المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية
الرجل على دية المرأة " ( 3 ) .
ومنها : غير ذلك من الروايات الكثيرة ، ثم إن الكلام في فروع المسألة تقدم في
كتاب القصاص بشكل موسع فلا نعيد .
دية أعضاء المرأة والذمي
السابعة : ( وكل ما ) كان ( فيه الدية من ) أعضاء ( الرجل ) كالأنف واليدين والرجلين وما شاكل ( ففيه من المرأة ديتها ) ، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه .هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 1 .