تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ولو كانت في البدن فعلى النصف ، ويتساوى الشجاج في الرأس والوجه ،
شرح
وبعبارة أخرى أن تمام الموضوع هو الجناية المؤثرة أثرا خاصا من الاحمرار أو الاخضرار أو الاسوداد ، وعلى التقديرين يتم ما أفادوه . ( ولو كانت ) هذه الأمور ( في البدن فعلى النصف ) مما في كل منها في الوجه ، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار ، وفي الاخضرار دينار ونصف ، وفي الاسوداد ثلاثة دنانير كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، وعن الإنتصار والخلاف والغنية دعوى الاجماع على ذلك . ويشهد به : ما رواه الصدوق بسند صحيح عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة يسود أثرها في الوجه : إن أرشها ستة دنانير ، فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمارت ولم تخضار فإن أرشها دينار ونصف وفي البدن نصف ذلك " ( 1 ) . وظاهر المحقق في الشرائع والنافع التوقف في هذا الحكم ، بل عن المحقق الأردبيلي الميل إلى العدم وإن المرجع هي الحكومة ، والظاهر أن المنشأ كون الخبر مرويا في الكافي والتهذيب بدون ذكر جملة : وفي البدن نصف ذلك ، ولكن حيث سمعت وجودها في الفقيه لا مورد للتوقف فضلا عن الميل إلى العدم . ثم إن مقتضى اطلاق الخبر عدم اعتبار الاستيعاب في الوجه ولا الدوام ، وربما حكي قول باشتراط الدوام وإلا فالأرش ، وهو ضعيف وقائله غير معلوم .

دية الشجاج في الوجه والرأس سواء

الخامسة : ( ويتساوى ) دية ( الشجاج في الرأس والوجه ) بلا خلاف : للاطلاقات
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1 .