تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة ، وفي اسوداده ستة ،
شرح

دية اللطمة في الخد والوجه

الرابعة : ( وفي احمرار الوجه بالجناية ) من لطمة وشبهها ( دينار ونصف ، وفي اخضراره ) بها ( ثلاثة ) دنانير ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الاجماع عن الإنتصار والخلاف وفي السرائر والغنية وغيرها من كتب الجماعة كذا في الرياض . ويشهد به : موثق إسحاق بن عمار كالصحيح عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قض أمير المؤمنين - عليه السلام - في اللطمة يسود أثرها في الوجه : إن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمارت ولم تخضار فإن أرشها دينار ونصف " ( 1 ) . ( و ) في الموثق دلالة على أن ( في اسوداده ستة ) دنانير ، كما عليه الأكثر ، منهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الوفاق ، وذهب المفيد وجماعة منهم السيدان مدعيان عليه الاجماع أن فيه ثلاثة دنانير كما في الاخضرار ، ولم يذكروا له دليلا سوى الاجماع والأصل ، والاجماع معارض بدعواه على القول الأول ، والأصل يخرج عنه بالدليل ، فالقول الأول أظهر . وهل يختص الحكم بالضرب . كما هو مقتضى الجمود على ظاهر الموثق ، أم يعم مطلق الجناية كما هو المشهور بين الأصحاب . للاجماع الذي ادعاه غير واحد ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني : إذ فتوى الأصحاب ، إما للعثور على دليل ، أو لفهمهم العرفي من الموثق أن لا خصوصية لللطمة بل الميزان هو الجناية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 341 | السيد محمد صادق الروحاني