وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار
شرح
دية النافذة في الرجل
الثالثة : ( وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار ) كما هنا وفي الشرائع والنافع ، وفي القواعد على قول مؤذنا بتوقفه فيه ، قيل : وجهه عدم الوقوف على مستنده . ولكن يشهد به صحيح يونس ومعتبر ابن فضال : عرضت الكتاب على أبي الحسن - عليه السلام - فقال : " هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في دية جراحة الأعضاء - إلى أن قال - : وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار " ( 1 ) . هكذا رواه المحمدون في الكافي والتهذيب والفقيه ، فما في الوسائل من روايته هكذا في شئ من البدن في أطرافه سهو يقينا . وخبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو " ( 2 ) ، لا يعارض الصحيح لقصوره في نفسه سندا بسهل بن زياد وشمون والأصم ، ولاختلاف نسخة ، وما ذكرناه محكى عن نسخة الشيخ وعن نسخة الكليني - ره - في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو فهو غير ثابت . ولا فرق في هذا الحكم بين الذكر والأنثى لما دل على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، نعم يعم هذا الحكم جميع الأطراف إلا ما خرج بالدليل ، كما في نافذة الخد والأنف وما شاكل .هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 7 .