الدية وفي أحد المنخرين إلى الحاجز عشر الدية ، وفي شق الشفتين حتى تبدو
الأسنان ثلث الدية ، ولو برأت فالخمس ، وفي كل واحد نصف ذلك ،
شرح
الدية ) مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب على ما صرح به المصنف في محكي
المختلف ، ومستندهم غير ظاهر ، ومعتبر ظريف يدل على أنها خمس دية الروثة مائة
دينار . ومن الغريب أنه ذكر في وجه ما ذهب إليه المشهور خبر ظريف ، وكيف كان
فالعمل على خبر ظريف .
( و ) لو كانت النافذة ( في أحد المنخرين ) خاصة إلى ( الحاجز ) بينهما وهو
الخيشوم ف ( عشر الدية ) إما مطلقا كما هنا وفي الشرائع واللمعة ، أو بشرط البرء وإلا
فسدس الدية كما عليه المصنف ، وعن الشيخين والقاضي والحلي والديلمي والحلبي
وغيرهم ، وعن الغنية أنه المشهور كما صرح به في المختلف . وحجتهم على التقديرين غير
واضحة كما صرح به سيد الرياض .
والذي يدل عليه : خبر ظريف أنه إن نفذت في أحد المنخرين إلى الحاجز فديتها
عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا وإن كانت نافذة فيها إلى المنخر الآخر فديتها سنة
وستون دينارا وثلثا دينار . ولا معارض له فعليه العمل .