تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الدية وفي أحد المنخرين إلى الحاجز عشر الدية ، وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث الدية ، ولو برأت فالخمس ، وفي كل واحد نصف ذلك ،
شرح
الدية ) مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب على ما صرح به المصنف في محكي المختلف ، ومستندهم غير ظاهر ، ومعتبر ظريف يدل على أنها خمس دية الروثة مائة دينار . ومن الغريب أنه ذكر في وجه ما ذهب إليه المشهور خبر ظريف ، وكيف كان فالعمل على خبر ظريف . ( و ) لو كانت النافذة ( في أحد المنخرين ) خاصة إلى ( الحاجز ) بينهما وهو الخيشوم ف‍ ( عشر الدية ) إما مطلقا كما هنا وفي الشرائع واللمعة ، أو بشرط البرء وإلا فسدس الدية كما عليه المصنف ، وعن الشيخين والقاضي والحلي والديلمي والحلبي وغيرهم ، وعن الغنية أنه المشهور كما صرح به في المختلف . وحجتهم على التقديرين غير واضحة كما صرح به سيد الرياض . والذي يدل عليه : خبر ظريف أنه إن نفذت في أحد المنخرين إلى الحاجز فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا وإن كانت نافذة فيها إلى المنخر الآخر فديتها سنة وستون دينارا وثلثا دينار . ولا معارض له فعليه العمل .

دية الشفة

الثانية : ( وفي شق الشفتين ) معا ( حتى تبدو الأسنان ) ولم تبرأ ( ثلث الدية ) سواء استوعبها الشق أم لا ( ولو برأت ) الجرحة ( فالخمس وفي كل واحد نصف ذلك ) وقد مر الكلام في ذلك في بحث فلا نعيد .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 339 | السيد محمد صادق الروحاني