تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ويعتبر بالقياس إلى عيني مساويه في السن . وفي الشم الدية ،
شرح
الدية فيعطى من الدية ما انتقص من بصره . ( و ) كيفية استعلام مقدار النقص أن ( يعتبر بالقياس إلى عيني مساويه في السن ) بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم نسبة ما بينهما . ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه وكونه أمارة عرفية : صحيح عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - قال : " أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - برجل قد ضرب رجلا حتى أنتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره " ( 1 ) . فإن انكشف الحال بالامتحان المزبور من جانب واحد ، وإلا فالعبرة بالمسافات الأربع ، والكلام في صورة الاختلاف هو الكلام فيه في نقصان ضوء إحداهما ، فإنه يستفاد من صحيح يونس أن جريان القسامة بالكيفية المذكورة فيه من أحكام ذهاب ضوء العين أو نقصانه من غير فرق بين العينين وإحداهما ، سيما وأنها أمارة عرفية غير تعبدية ، ولا يقاس العين في يوم غيم لمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه عن علي - عليهما السلام - : " ولا تقاس في يوم غيم " ( 2 ) ، ولأنه لا يحرز مقدار التفاوت فيه غالبا ، ولا في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع من معرفة الحال وهو واضح .

دية ذهاب الشم

( و ) الرابع : ( في الشم ) ، وفي اذهابه من كلا المنخرين ( الدية ) كاملة بلا خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب ديات المنافع حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب ديات المنافع حديث 1 .