وفي الذوق الدية ، وفي نقصانه الأرش ، ولو أصيب فتعذر عليه الانزال حالة
الجماع فالدية ،
شرح
تعيين مقدار النقص فتأمل .
ومما ذكرناه يظهر أنه لو ادعى المجني عليه النقص في الشم ولا بينة له ولم يصدقه
الجاني ، فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع .
دية الذوق
الخامس : ( وفي ) ذهاب ( الذوق ) قولان ، أحدهما : إن فيه ( الدية ) كاملة ذهب إليه
ابن حمزة ويحيى بن سعيد والحلي والمصنف - ره - وغيرهم .
الثاني : إن فيه الحكومة . مستند الأول ما دل على أن كل ما في الانسان منه واحد
ففيه الدية .
وأورد عليه : بانصراف دليله إلى العضو الواحد منه لا المنفعة ، وعليه فيتجه
الحكومة لأنها المرجع في الجناية التي لا تقدير لها شرعا ، ( و ) به يظهر أن ( في نقصانه
الأرش ) .
ثم إنه لم يذكر في الأخبار طريق معرفة صدق المدعي لذهابه ولكن من صحيح
يونس ومعتبر ابن فضال المتقدم ، يظهر أنه على المدعي للذهاب أو النقصان القسامة
من الستة الأجزاء ، فراجع ما ذكرناه في الشم .