تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وفي الذوق الدية ، وفي نقصانه الأرش ، ولو أصيب فتعذر عليه الانزال حالة الجماع فالدية ،
شرح
تعيين مقدار النقص فتأمل . ومما ذكرناه يظهر أنه لو ادعى المجني عليه النقص في الشم ولا بينة له ولم يصدقه الجاني ، فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع . دية الذوق الخامس : ( وفي ) ذهاب ( الذوق ) قولان ، أحدهما : إن فيه ( الدية ) كاملة ذهب إليه ابن حمزة ويحيى بن سعيد والحلي والمصنف - ره - وغيرهم . الثاني : إن فيه الحكومة . مستند الأول ما دل على أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية . وأورد عليه : بانصراف دليله إلى العضو الواحد منه لا المنفعة ، وعليه فيتجه الحكومة لأنها المرجع في الجناية التي لا تقدير لها شرعا ، ( و ) به يظهر أن ( في نقصانه الأرش ) . ثم إنه لم يذكر في الأخبار طريق معرفة صدق المدعي لذهابه ولكن من صحيح يونس ومعتبر ابن فضال المتقدم ، يظهر أنه على المدعي للذهاب أو النقصان القسامة من الستة الأجزاء ، فراجع ما ذكرناه في الشم .

دية تعذر الانزال

السادس : ( ولو أصيب ) بجناية ( فتعذر عليه الانزال حال الجماع ف‍ ) المشهور بين الأصحاب أن فيه ( الدية ) كاملة .