تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وفي سلس البول الدية
شرح
واستدل له : بما مر من القاعدة من أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية . وبموثق سماعة ، عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " في الرجل الواحدة نصف الدية - إلى أن قال : - وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة " الحديث ( 1 ) . وبموثقه الآخر عنه - عليه السلام - قال في الظهر : " إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة " ( 2 ) . وبصحيح إبراهيم بن عمر عنه - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعة وهي حي : بست ديات " ( 3 ) . ولكن القاعدة قد عرفت اختصاصها بالعضو الواحد منه وانصرافها عن المنفعة والموثقين لو دلا على شئ ، فهو اعتبار أن يكون كسر الظهر بنحو لا ينزل صاحبه الماء ، لا على استقلال عدم الانزال في وجوب الدية ، إذ الموضوع المأخوذ فيهما لوجوب الدية كسر الظهر فلا يصح إلغائه وجعل الموضوع هو عدم الانزال خاصة ، والصحيح ظاهر في عدم التمكن من الاجماع بعنن وشبهه ولا يشمل عدم الانزال فالأظهر ما عن جماعة من أن المرجع فيه الحكومة . دية سلس البول السابع : ( وفي سلس البول ) وهو نزوله ترشحا لضعف القوة الماسكة ( الدية ) كما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب ديات المنافع حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب ديات المنافع حديث 1 .