وفي سلس البول الدية
شرح
واستدل له : بما مر من القاعدة من أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية .
وبموثق سماعة ، عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " في الرجل الواحدة نصف الدية
- إلى أن قال : - وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة "
الحديث ( 1 ) .
وبموثقه الآخر عنه - عليه السلام - قال في الظهر : " إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء
الدية كاملة " ( 2 ) .
وبصحيح إبراهيم بن عمر عنه - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في
رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعة وهي
حي : بست ديات " ( 3 ) .
ولكن القاعدة قد عرفت اختصاصها بالعضو الواحد منه وانصرافها عن المنفعة
والموثقين لو دلا على شئ ، فهو اعتبار أن يكون كسر الظهر بنحو لا ينزل صاحبه الماء ،
لا على استقلال عدم الانزال في وجوب الدية ، إذ الموضوع المأخوذ فيهما لوجوب الدية
كسر الظهر فلا يصح إلغائه وجعل الموضوع هو عدم الانزال خاصة ، والصحيح ظاهر
في عدم التمكن من الاجماع بعنن وشبهه ولا يشمل عدم الانزال فالأظهر ما عن جماعة
من أن المرجع فيه الحكومة .
دية سلس البول
السابع : ( وفي سلس البول ) وهو نزوله ترشحا لضعف القوة الماسكة ( الدية ) كما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب ديات المنافع حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب ديات المنافع حديث 1 .