تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين فإن عثمت فديتها ثلث دية النفس ، وفي صدعها ثمانون دينارا . والشاهد بذلك كله : خبر ظريف عن مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال : " في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره - إلى أن قال : - وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا " ( 1 ) . ثم إن المراد من الورك في صدر الخبر كلا وركي الرجلين ، إذ مضافا إلى ظهوره في نفسه في ذلك لأجل نسبة ديته إلى دية الرجلين دون دية النفس أنه صرح فيه بأن دية كسر أحد الوركين مائة دينار ، وكذا في الفخذ ، وعلى ذلك فتقريب الاستدلال بالخبر لما ذكرناه واضح . ( 13 ) وفي كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع العثم مائتا وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانون دينارا ، لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها دية كسرها مائة دينار - إلى أن قال : - وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .