شرح
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين فإن
عثمت فديتها ثلث دية النفس ، وفي صدعها ثمانون دينارا .
والشاهد بذلك كله : خبر ظريف عن مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال : " في
الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وإن صدع
الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره - إلى أن قال : - وفي الفخذ إذا
كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن عثمت فديتها
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ
أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا " ( 1 ) .
ثم إن المراد من الورك في صدر الخبر كلا وركي الرجلين ، إذ مضافا إلى ظهوره في
نفسه في ذلك لأجل نسبة ديته إلى دية الرجلين دون دية النفس أنه صرح فيه بأن دية
كسر أحد الوركين مائة دينار ، وكذا في الفخذ ، وعلى ذلك فتقريب الاستدلال بالخبر لما
ذكرناه واضح .
( 13 ) وفي كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها
ثمانون دينارا ، وفي كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع العثم
مائتا وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانون دينارا ، لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين
- عليه السلام - : " وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ودية
موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون
دينارا منها دية كسرها مائة دينار - إلى أن قال : - وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .