تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
وفي كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الإبهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار . وفي كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار . ويشهد بجميع ذلك : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - " ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية قصب أصابع الكف سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار . . . ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار . . . ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار إلى أن قال : - وفي كسره ( المفصل الأعلى من الأصابع الأربع ) خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار " ، الحديث ( 1 ) . ( 12 ) في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 304 | السيد محمد صادق الروحاني