تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث تتعطل ثلثا دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه
شرح
دينارا وثلثا دينار - إلى أن قال : - ودية المفصل الأعلى من الإبهام ( في القدم ) وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار . . . وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية قصبة الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستة عشر دينارا وثلث دينار - ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية كسره ( المفصل الأوسط من الأصابع ) أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار . . . وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار " ، الحديث ( 1 ) . ( و ) قال الشيخان وتبعهما من تأخر عنهما : إن ( في موضحته ) أي في موضحة كل عضو ( ربع دية كسره ) ، وعن السيد ابن زهرة دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف عن أحد ( و ) أيضا قالا ، ( في رضه ثلث ديته ) إن لم يبرأ أو عثم ( فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ) وبه قال جميع من تأخر عنهما وادعى عليه الاجماع ( و ) قالا ( في فكه من العضو بحيث تتعطل ثلثا دية العضو فإن صلح فأربعة أخماس دية فكه ) ولم ينقل الخلاف عن أحد هنا أيضا . فها هنا مسائل ، الأولى : في الموضحة وما ذكروه من أن فيها ربع دية الكسر يتم في الفروع المتقدمة ، إلا في موضحة الترقوة ، فإنه في كسرها أربعون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وإلا في موضحة الكف فإنه في كسرها أربعون دينارا ، وفي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .