وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته فإن برئ على غير عيب
فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث تتعطل ثلثا دية ذلك
العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه
شرح
دينارا وثلثا دينار - إلى أن قال : - ودية المفصل الأعلى من الإبهام ( في القدم ) وهو الثاني
الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار . . . وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث
دينار - إلى أن قال : - ودية قصبة الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة منهن ستة عشر
دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث دينار - إلى أن
قال : - ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستة عشر دينارا وثلث
دينار - ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - ودية كسره ( المفصل
الأوسط من الأصابع ) أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة
أخماس دينار . . . وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته
سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ،
ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار " ، الحديث ( 1 ) .
( و ) قال الشيخان وتبعهما من تأخر عنهما : إن ( في موضحته ) أي في موضحة كل
عضو ( ربع دية كسره ) ، وعن السيد ابن زهرة دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف عن
أحد ( و ) أيضا قالا ، ( في رضه ثلث ديته ) إن لم يبرأ أو عثم ( فإن برئ على غير عيب
فأربعة أخماس دية رضه ) وبه قال جميع من تأخر عنهما وادعى عليه الاجماع ( و ) قالا ( في
فكه من العضو بحيث تتعطل ثلثا دية العضو فإن صلح فأربعة أخماس دية فكه ) ولم
ينقل الخلاف عن أحد هنا أيضا .
فها هنا مسائل ، الأولى : في الموضحة وما ذكروه من أن فيها ربع دية الكسر يتم في
الفروع المتقدمة ، إلا في موضحة الترقوة ، فإنه في كسرها أربعون دينارا ، وفي موضحتها
خمسة وعشرون دينارا ، وإلا في موضحة الكف فإنه في كسرها أربعون دينارا ، وفي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .