تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
( 6 ) في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، لمعتبر ظريف : في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار . الحديث ( 1 ) . ( 7 ) في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا . والمستند : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديته خمس دية اليد ، مائة دينار . وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار فإن انصدع إحدى القصبتين ففيهما أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون دينارا . . . " الحديث ( 2 ) ، كذا في التهذيب ، وفي الفقيه مثله باختلاف يسير ، وأما الكافي فنسخه مختلفة ففي بعضها : إن دية كسر الساعد خمس دية اليد ، وفي ثانية : إن ديته ثلث دية النفس ، كما أن في بعضها ، إن دية كسر قصبتي الساعد خمس دية اليد ، وحيث إن نسخ الكافي مختلفة فلا يعتمد على شئ منها ، وإنما الاعتماد على رواية الشيخ والصدوق . ( 8 ) في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .