شرح
( 6 ) في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، لمعتبر
ظريف : في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة
دينار . الحديث ( 1 ) .
( 7 ) في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي كسر
إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون
دينارا .
والمستند : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " وفي الساعد إذا كسر فجبر
على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن
كسر إحدى القصبتين من الساعدين فديته خمس دية اليد ، مائة دينار . وفي إحداهما
أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار فإن انصدع إحدى
القصبتين ففيهما أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون دينارا . . . " الحديث ( 2 ) ،
كذا في التهذيب ، وفي الفقيه مثله باختلاف يسير ، وأما الكافي فنسخه مختلفة ففي
بعضها : إن دية كسر الساعد خمس دية اليد ، وفي ثانية : إن ديته ثلث دية النفس ، كما أن
في بعضها ، إن دية كسر قصبتي الساعد خمس دية اليد ، وحيث إن نسخ الكافي مختلفة فلا يعتمد
على شئ منها ، وإنما الاعتماد على رواية الشيخ والصدوق .
( 8 ) في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون
دينارا كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، لمعتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه
السلام - : " وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .