تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وإلا في موضحة المفصل الأعلى من الأصابع الأربع فإن في كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي موضحته دينارين وثلث دينار . والشاهد بجميع ذلك : ما رواه ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - ، والخبر مروي بسند صحيح في الفقيه الجزء الرابع ص 54 . الثانية : في الرض ، فقد صرح الأكثر بالتفصيل المشار إليه ، وعن المراسم اطلاق الثلث من غير تفصيل بين البرء من غير عيب وعدمه ، ولم يشر الأصحاب إلى المستند : والظاهر أن المستند خصوص خبر ظريف والموجود فيه في رض كل من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا جبرت على عثم ثلث دية النفس ، والظاهر أنهم حملوه على رض المنكبين والمرفقين ، وكذلك الباقيان وفيه أيضا أن في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد وفي المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل . الثالثة : في الفك وقد سمعت ما ذهب إليه الأكثر ، إلا أن الموجود في كتاب ظريف في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا ، وفي فك الكف ثلث دية اليد ، وفي فك قصبة الإبهام من اليد أو الرجل التي تلي الكف أو القدم عشرة دنانير ، وفي فك المفصل الأعلى من إبهام الرجل خمسة دنانير ، وكذا في فك المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل ، وفي فك الأوسط والأعلى من سائر أصابع اليد ثلاثون دينارا وثلثا دينار ، وفي فك الأوسط من أصابع الرجل ثلاثة دنانير ، وفي فك الأعلى من سائر أصابع الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار كذا عن الكافي . وفي الفقيه والتهذيب في فك أوسط سائر أصابع الرجل أيضا ثلاثة دنانير وثلث دينار ، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل دينار وأربعة أخماس دينار . وقد تقدم أنه في مورد تعارض النقلين وعدم المرجح يؤخذ بالأقل وتجري البراءة عن اشتغال الذمة بالأكثر المشكوك فيه ، وعليك بالتأمل في الخبر واستفادة الحكم في كل مورد منه .