شرح
موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وإلا في موضحة المفصل الأعلى من الأصابع الأربع
فإن في كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي موضحته دينارين وثلث دينار .
والشاهد بجميع ذلك : ما رواه ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - ، والخبر مروي
بسند صحيح في الفقيه الجزء الرابع ص 54 .
الثانية : في الرض ، فقد صرح الأكثر بالتفصيل المشار إليه ، وعن المراسم اطلاق
الثلث من غير تفصيل بين البرء من غير عيب وعدمه ، ولم يشر الأصحاب إلى المستند :
والظاهر أن المستند خصوص خبر ظريف والموجود فيه في رض كل من المنكب والمرفق
والورك والركبة إذا جبرت على عثم ثلث دية النفس ، والظاهر أنهم حملوه على رض
المنكبين والمرفقين ، وكذلك الباقيان وفيه أيضا أن في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم
ولا عيب ثلث دية اليد وفي المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل .
الثالثة : في الفك وقد سمعت ما ذهب إليه الأكثر ، إلا أن الموجود في كتاب
ظريف في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا ، وفي فك الكف
ثلث دية اليد ، وفي فك قصبة الإبهام من اليد أو الرجل التي تلي الكف أو القدم عشرة
دنانير ، وفي فك المفصل الأعلى من إبهام الرجل خمسة دنانير ، وكذا في فك المفصل
الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل ، وفي فك الأوسط والأعلى من سائر
أصابع اليد ثلاثون دينارا وثلثا دينار ، وفي فك الأوسط من أصابع الرجل ثلاثة دنانير ،
وفي فك الأعلى من سائر أصابع الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار كذا عن الكافي .
وفي الفقيه والتهذيب في فك أوسط سائر أصابع الرجل أيضا ثلاثة دنانير وثلث
دينار ، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل دينار وأربعة أخماس دينار .
وقد تقدم أنه في مورد تعارض النقلين وعدم المرجح يؤخذ بالأقل وتجري البراءة
عن اشتغال الذمة بالأكثر المشكوك فيه ، وعليك بالتأمل في الخبر واستفادة الحكم في
كل مورد منه .