تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا - إلى أن قال : - فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار " ، الحديث ( 1 ) . ثم إن الظاهر أن المراد من الركبة في صدر الحديث كلتا الركبتين ، لقوله فيه ، فيها دية كسرها مائة دينار ، ولنسبتها إلى الرجلين ، كما أن المراد من الساق كلتا الساقين لعين ما تقدم في الركبة . ( 14 ) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي كسر الأعلى من الإبهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشرة دينارا وثلثا دينارا ، وفي كسر قصبة كل من الأصابع الأربع سوى الإبهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي كسل المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد ، وكذلك في صدعها . يشهد بذلك كله : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ( الرجلين ) مائتا دينار - إلى أن قال : - ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار ( ما في الخبر بيان دية كسر كلتا القصبتين بقرينة أن الستة والستين دينارا وثلثي دينار خمس دية كلتا الإبهامين لا الواحدة ) - إلى أن قال : - وفي صدعها ستة وعشرون
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .