شرح
دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا " ، الحديث ( 1 ) .
( 9 ) في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر
إحداهما خمسون دينارا ، ويشهد به : خبر ظريف المتقدم في مسألة كسر الساعد .
( 10 ) في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، وفي
صدعها اثنان وثلاثون دينارا ، لخبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " وفي الكف إذا
كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس
دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا " ( 2 ) .
ولكن في موضع آخر من الخبر ما يدل على أن دية كسر الكف خمس دية اليد مائة
دينار ، واحتمل بعض الأساطين أن يكون كلمة الكف في الموضع الثاني من غلط النسخ
وأن الصحيح هو الكتف وعليه فدية الكتف تكون كدية المنكب ، وإن لم يتم ذلك
فحيث لا مرجح لأحد النقلين والأمر يدور بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر
المشكوك اشتغال الذمة به .
( 11 ) في كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون
دينارا ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار .
وفي كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الإبهام إذا جبرت على غير عثم
ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار .
وفي كسل المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف إذا جبر على غير عيب
ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .