تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا " ، الحديث ( 1 ) . ( 9 ) في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا ، ويشهد به : خبر ظريف المتقدم في مسألة كسر الساعد . ( 10 ) في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا ، لخبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا " ( 2 ) . ولكن في موضع آخر من الخبر ما يدل على أن دية كسر الكف خمس دية اليد مائة دينار ، واحتمل بعض الأساطين أن يكون كلمة الكف في الموضع الثاني من غلط النسخ وأن الصحيح هو الكتف وعليه فدية الكتف تكون كدية المنكب ، وإن لم يتم ذلك فحيث لا مرجح لأحد النقلين والأمر يدور بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك اشتغال الذمة به . ( 11 ) في كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينارا ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار . وفي كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الإبهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار . وفي كسل المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 303 | السيد محمد صادق الروحاني