وفي كسر عظم من عضو ، خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب ،
فأربعة أخماس دية كسره
شرح
الثاني : في حكم مهرها .
ويشهد به : معتبر ظريف ، والروايات المتقدمة بأن عليه مثل مهر نسائها فالأظهر
أن عليه مثل مهر نسائها ، كما هو المعروف بين الأصحاب .
دية كسر عظم من عضو
السادسة : ( و ) المشهور بين الأصحاب أن ( في كسر عظم من عضو خمس دية
ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) ولكن كما أفاده الأستاذ
أن مستند ذلك على الاطلاق غير ظاهر ، حيث إن دية هذه الأمور تختلف باختلاف
الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع ، فالصحيح هو البحث في فروع :
( 1 ) في كسر الظهر وقد مر الكلام فيه مفصلا .
( 2 ) في كسر الترقوة وقد مر الكلام فيه أيضا .
( 3 ) في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تخالط القلب ، وقد مر حكمه .
( 4 ) في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين . تقدم الكلام فيه .
( 5 ) في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ،
وفي صدعه ثمانون دينارا .
يشهد به : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : " ودية المنكب إذا كسر
خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون
دينارا " الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .