تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وفي كسر عظم من عضو ، خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب ، فأربعة أخماس دية كسره
شرح
الثاني : في حكم مهرها . ويشهد به : معتبر ظريف ، والروايات المتقدمة بأن عليه مثل مهر نسائها فالأظهر أن عليه مثل مهر نسائها ، كما هو المعروف بين الأصحاب . دية كسر عظم من عضو السادسة : ( و ) المشهور بين الأصحاب أن ( في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) ولكن كما أفاده الأستاذ أن مستند ذلك على الاطلاق غير ظاهر ، حيث إن دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع ، فالصحيح هو البحث في فروع : ( 1 ) في كسر الظهر وقد مر الكلام فيه مفصلا . ( 2 ) في كسر الترقوة وقد مر الكلام فيه أيضا . ( 3 ) في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تخالط القلب ، وقد مر حكمه . ( 4 ) في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين . تقدم الكلام فيه . ( 5 ) في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا . يشهد به : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : " ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا " الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .