ومن افتض بكرا بإصبعه ، حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها ، فعليه ديتها ،
ومثل مهر نسائها
شرح
خرق مثانة البكر
الخامسة : ( ومن افتض بكرا بإصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها ف ) المشهور بين الأصحاب أن ( عليه ديتها ) كاملة ( ومثل مهر نسائها ) فها هنا فرعان : الأول : في حكم دية ذلك ، فالمشهور كما عرفت أن على من افتضها دية المرأة كاملة . ويشهد به : ما رواه الشيخ عن هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن - عليه السلام - : " إن لها الدية " ( 1 ) ، وعن الفقيه وأكثر روايات أصحابنا في ذلك كاملة ( 2 ) ، ولعله أراد منها الرويات في مسألة سلس البول الدالة على أن فيه الدية كاملة ، وهي بضميمة ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل ، تدل على أن الدية في المرأة هنا هي تمام ديتها ، وإلا فلم يعثر الفقهاء على غير رواية هشام كما صرح به في الرياض والجواهر . وأورد على خبر هشام بضعف سنده ، للارسال ، ولتردد هشام بين الثقة والضعيف ، وعلى الروايات المشار إليها ، بلزوم تخصيصها بمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينار وقضى لها عليه بصداق نساء قومها ( 3 ) ، ولكن ضعف خبر هشام ينجبر بالشهرة ، وهو يعارض معتبر ظريف ويقدم عليه للشهرة ، فالأظهر أن عليه ديتها .هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 30 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 30 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .