ومن داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية ،
شرح
كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة
أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها
عشرون دينارا ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير " الحديث ( 1 ) .
وعن ابن حمزة ، والمهذب ، والصيمري : إن في الترقوتين الدية كاملة ، وفي إحداهما
نصفها ، عملا بضابطة أن ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ،
ولكن شمولها لنحو الترقوتين محل نظر ، أضف إليه أن ذلك فيما لو قطعه من الانسان لا
في كسره وهو في محله .
وذهب جماعة إلى الحكومة نظرا إلى أنها المرجع فيما لا مقدر فيه شرعا . ومنه
الترقوة ، لأن خبر ظريف ضعيف ومتضمن لما لا يقول به الأصحاب ، ولكن قد عرفت
اعتباره ببعض طرقه منها ما عن طريق الصدوق - ره - ، واشتماله على ما لا يقول به
الأصحاب ، يوجب وهنا في نفس تلك الجملات لا في جميع الخبر ، سيما وقد عمل بكثير
من ما فيه الأصحاب ، بل في كثير من الموارد لا مدرك لهم سوى ذلك الخبر ، فإذا ما عن
المشهور أظهر .
دية دوس البطن
الرابعة : ( ومن داس بطن انسان حتى أحدث ، ديس بطنه أو يفتدى ذلك بثلث
الدية ) كما عن الأكثر .
واستدل له : بمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " رفع إلى أمير
المؤمنين - عليه السلام - رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .