تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ومن داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية ،
شرح
كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير " الحديث ( 1 ) . وعن ابن حمزة ، والمهذب ، والصيمري : إن في الترقوتين الدية كاملة ، وفي إحداهما نصفها ، عملا بضابطة أن ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ، ولكن شمولها لنحو الترقوتين محل نظر ، أضف إليه أن ذلك فيما لو قطعه من الانسان لا في كسره وهو في محله . وذهب جماعة إلى الحكومة نظرا إلى أنها المرجع فيما لا مقدر فيه شرعا . ومنه الترقوة ، لأن خبر ظريف ضعيف ومتضمن لما لا يقول به الأصحاب ، ولكن قد عرفت اعتباره ببعض طرقه منها ما عن طريق الصدوق - ره - ، واشتماله على ما لا يقول به الأصحاب ، يوجب وهنا في نفس تلك الجملات لا في جميع الخبر ، سيما وقد عمل بكثير من ما فيه الأصحاب ، بل في كثير من الموارد لا مدرك لهم سوى ذلك الخبر ، فإذا ما عن المشهور أظهر . دية دوس البطن الرابعة : ( ومن داس بطن انسان حتى أحدث ، ديس بطنه أو يفتدى ذلك بثلث الدية ) كما عن الأكثر . واستدل له : بمعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " رفع إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 298 | السيد محمد صادق الروحاني