تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وفي الترقوة إذا كسرت ، وجبرت على غير عيب ، أربعون دينارا
شرح
ومعتبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة " ( 1 ) . ومقتضى ظاهر صحيح يونس أن الموضوع لوجوب الدية عدم ملك الاست بلا دخل لكسر البعصوص فيه ، كما أن مقتضى معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - " أن عليا - عليه السلام - قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة " ( 2 ) ، أن سلس البول موضوع مستقل لوجوب الدية ، وحيث إن مقتضى القاعدة هو عدم التداخل وثبوت ديتين لو لم يملك استه ولا بوله ، فالحكم بثبوت دية واحدة مخالف للقاعدة ، ولكن مدركه معتبر إسحاق ، وهو يختص بما إذا كانت الجنايتان مترتبتين على الضرب دفعة واحدة ، فإذا كانتا متفرقتين فلا بد من البناء على ثبوت ديتين للقاعدة وعدم المخرج . دية كسر الترقوة الثالثة : ( وفي الترقوة ) - بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف - وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعانق ( إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا ) كما عن الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وابن حمزة ، وجماعة من المتأخرين ، بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن الصيمري . ويدل عليه : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 4 .