وإن كان مما يلي العضدين فعشرة ، وفي كسر البعصوص إذا لم يملك الغائط
الدية ، وكذا في العجان إذا لم يملك البول ولا الغائط
شرح
( وإن كان ) الضلع المكسور ( مما يلي العضدين ف ) دية كل ضلع كسر ( عشرة )
دنانير كما هو المشهور بل لم ينقل الخلاف إلا عن ابن إدريس ، حيث إنه لم يفرق في دية
الأضلاع وحكم بأن دية كل ضلع خمسة وعشرون دينارا ، ويشهد خبر ظريف المتقدم بما
هو المشهور ، لأن الظاهر من الخبر كما صرح به جماعة أن الأضلاع على قسمين قسم
يخالط القلب وقسم لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي منها ، ففي الأول المقدار
الأول ، وفي الثاني الثاني ، وقد نزل بعض الأصحاب العبارة على أن لكل ضلع جانبين
ففي جانبها الذي يخالط القلب خمسة وعشرون ، وفي الجانب الآخر المقدار الآخر هو
الفاضل المقداد ، وتبعه الشهيد الثاني - ره - ، وهو غير ظاهر الوجه كما في الجواهر
والرياض .
دية كسر البعصوص
المسألة الثانية : ( وفي كسر البعصوص ) في المسالك هو العصعص - بضم عينيه -
وهو عجب الذنب بفتح عينه أعني عظمه ، وقال الراوندي : البعصوص عظم رقيق
حول الدبر ، ولم يذكر ذلك أهل اللغة ، وعلى كل حال ( إذا ) كان الكسر بنحو ( لم يملك
الغائط ) كان فيه ( الدية ) كاملة ، ( وكذا ) تجب الدية ( في العجان ) بكسر العين ما بين
الخصيتين والفقحة ( إذا لم يملك البول ولا الغائط ) بلا خلاف بين الأصحاب .
والمستند هو الروايات ، لاحظ صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه
السلام - : عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية ؟ فقال - عليه السلام - :
" الدية كاملة " الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 1 .