تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وإن كان مما يلي العضدين فعشرة ، وفي كسر البعصوص إذا لم يملك الغائط الدية ، وكذا في العجان إذا لم يملك البول ولا الغائط
شرح
( وإن كان ) الضلع المكسور ( مما يلي العضدين ف‍ ) دية كل ضلع كسر ( عشرة ) دنانير كما هو المشهور بل لم ينقل الخلاف إلا عن ابن إدريس ، حيث إنه لم يفرق في دية الأضلاع وحكم بأن دية كل ضلع خمسة وعشرون دينارا ، ويشهد خبر ظريف المتقدم بما هو المشهور ، لأن الظاهر من الخبر كما صرح به جماعة أن الأضلاع على قسمين قسم يخالط القلب وقسم لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي منها ، ففي الأول المقدار الأول ، وفي الثاني الثاني ، وقد نزل بعض الأصحاب العبارة على أن لكل ضلع جانبين ففي جانبها الذي يخالط القلب خمسة وعشرون ، وفي الجانب الآخر المقدار الآخر هو الفاضل المقداد ، وتبعه الشهيد الثاني - ره - ، وهو غير ظاهر الوجه كما في الجواهر والرياض . دية كسر البعصوص المسألة الثانية : ( وفي كسر البعصوص ) في المسالك هو العصعص - بضم عينيه - وهو عجب الذنب بفتح عينه أعني عظمه ، وقال الراوندي : البعصوص عظم رقيق حول الدبر ، ولم يذكر ذلك أهل اللغة ، وعلى كل حال ( إذا ) كان الكسر بنحو ( لم يملك الغائط ) كان فيه ( الدية ) كاملة ، ( وكذا ) تجب الدية ( في العجان ) بكسر العين ما بين الخصيتين والفقحة ( إذا لم يملك البول ولا الغائط ) بلا خلاف بين الأصحاب . والمستند هو الروايات ، لاحظ صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية ؟ فقال - عليه السلام - : " الدية كاملة " الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 1 .