تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وأصابعهما كاليدين ، وفي كل واحد من الساقين والفخذين نصف الدية ، وفي كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا ، إن كان مما يخالط القلب
شرح
والكلام فيه : وفي قطع بعض الساق معه ، والقطع من مفصل الركبة ، ومن أصل الفخذين ما سمعته في اليدين ( وأصابعهما كاليدين ) على ما تقدم في ذلك المبحث ( و ) بما ذكرناه يظهر أنه ( في ) قطع ( كل واحد من الساقين والفخذين نصف الدية ) .

دية الأضلاع

مسائل ست : الأولى : ( وفي كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا ، إن كان مما يخالط القلب ) بلا خلاف . ويشهد به : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف " ، الحديث ( 1 ) . ومنه يظهر أن في صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار . وبه يقيد اطلاق صحيح يونس عن الإمام الرضا - عليه السلام - في حديث : " فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره " ، الحديث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 3 .