تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
مكرها فالمهر والدية ، ومع المطاوعة الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة أيضا ، وفي كل واحدة من الأليتين نصف الدية ، وفي كل واحدة من الرجلين نصف الدية وحدها مفصل الساق ،
شرح
مكرها فالمهر والدية ، ومع المطاوعة الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة ) قد تقدم في تلك المسألة مفصلا ، فلا وجه للإعادة .

الثامن عشر : الأليتان ، والرجلان

( وفي كل واحدة من الأليتين نصف الدية ) كما عن الشيخ ومن تأخر عنه والمراد بهما اللحم الناتي بين الظهر والفخذين وهما عضوان متميزان فيهما الجمال والمنفعة ، فيشملهما ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية ، ويعتبر الوصول إلى العظم في وجوب الدية لأن الألية اسم لمجموع ذلك ، وإن لم يقطع تمامها فبعض الدية بالحساب إن أمكن ، وإلا فالحكومة . ( وفي ) قطع ( كل واحدة من الرجلين نصف الدية ) وفي قطع كلتيهما دية كاملة اجماعا . ويشهد به مضافا إلى الضابط ، كلما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية : نصوص خاصة ، لاحظ موارد من معتبر ظريف المتقدم . ومعتبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " في الرجل الواحدة نصف الدية " ، الحديث ( 1 ) . ( وحدها مفصل الساق ) والقدم وإن اشتملت على الأصابع ، بلا خلاف ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 7 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 294 | السيد محمد صادق الروحاني