ويسقط عن الزوج بعد بلوغها ولو كان قبله ضمن الزوج مع المهر ، الدية ،
والاتفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجا وكان
شرح
" الدية كاملة " ( 1 ) .
وما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام - : إنه قضى
في امرأة أفضيت بالدية ( 2 ) .
وقد مر الكلام في تفسير الافضاء في كتاب النكاح في المسألة الثانية من المسائل
اللاحقة لمباحث المحرمات الأبدية .
( ويسقط ) لزوم الدية ( عن الزوج ) لو أفضى زوجته ( بعد بلوغها ) بلا خلاف فيه .
ويشهد به : صحيح حمران عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن رجل تزوج جارية
بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضها فأفضاها ، فقال : " إن كان دخل بها حين دخل بها ولها
تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل
حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها عن الأزواج فعلى الإمام أن يغرم ديتها
وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه " ( 3 ) . وقريب منه خبر بريد بن معاوية
عن الإمام الباقر - عليه السلام - ( 4 ) .
( ولو كان ) افضاء الزوج إياها ( قبله ) أي قبل البلوغ ( ضمن الزوج مع المهر ،
الدية ، والانفاق عليها حتى يموت أحدهما ) وقد مر الكلام في جميع ذلك في كتاب
النكاح في المسألة المشار إليها ، كما أن البحث فيما أفاده بقوله ( ولو لم يكن زوجا وكان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 45 من أبواب مقدمات النكاح حديث 9 .
( 4 ) الوسائل باب 44 من أبواب موجبات الضمان حديث 1 .