تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وفي كل واحدة من شفري المرأة نصف ديتها وفي افضاء المرأة ديتها ،
شرح
المبسوط تفسيرهما بذلك ، إلا أن الذي يسهل الخطب أنه لم يؤخذ في لسان الدليل عنوان الشفر كي نطيل البحث في تحقيقه بل الموضوع كما ستقف عليه قطع الفرج والمفهوم منه عرفا ما ذكرناه . ( و ) كيف كان ف‍ ( في ) قطع ( كل واحدة من شفري المرأة نصف ديتها ) بلا خلاف بين فقهائنا . ويشهد به مضافا إلى ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية : صحيح عبد الرحمان بن سيابة عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : " إن في كتاب علي - عليه السلام - : لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها " ( 1 ) . وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين في رجل قطع فرج امرأته ، قال : إذن أغرمه لها نصف الدية " ( 2 ) ، فأما أن يحمل على قطع أحد الشفرين ، أو على إرادة نصف الدية المجعولة بالأصالة التي نصفها دية المرأة ، فالمراد من نصف الدية تمام دية المرأة ، وذلك بقرينة صحيح عبد الرحمان ، وإن لم يتم شئ من ذلك فهو مطروح لمعارضته مع ما هو أرجح منه ، وعلى ما اخترناه فلو قطع الشفر بالمعنى الثاني ، فإن أمكنت النسبة بالمساحة ففيه من الدية بالحساب ، وإلا فالحكومة كما هو واضح . ( وفي افضاء المرأة ديتها ) كاملة اجماعا على ما صرح به السيد ابن زهرة . ويشهد به : صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال - عليه السلام - :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 36 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .