وفي كل واحدة النصف ،
شرح
فيه : والبيضتين ألف دينار ، الحديث ( 1 ) .
( و ) إنما الخلاف في أنه هل يكون ( في كل واحدة النصف ) كما في المتن وعن
المقنعة والمبسوط والنهاية والكافي والكامل والاصباح والسرائر والغنية بل الأكثر كما
صرح به جماعة وعليه المتأخرون كافة ، أم يكون في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث ،
كما عن الصدوق في الهداية والشيخ في الخلاف والقاضي في المهذب وسلار وابني حمزة
وسعيد والمصنف في المختلف ؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص .
فمما يدل على الأول ، معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : " في
خصية الرجل خمسمائة دينار " الحديث ( 2 ) .
ويدل على الثاني : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " ما كان في
الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " - إلى أن قال : - قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟
قال - عليه السلام - : " إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية " ، قلت : ولم ، أليس قلت ما كان في
الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ فقال - عليه السلام - : " لأن الولد من البيضة اليسرى " ( 3 )
وقريب منه خبر أبي يحيى الواسطي ( 4 ) .
وحيث إنهما متعارضان ، فيرجع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم الأول ،
للشهرة ، أضف إليه أن ما في صحيح ابن سنان وخبر أبي يحيى من التعليل غير مطابق
للواقع على ما نقل عن الأطباء ، فالأظهر هو الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .