تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وفي كل واحدة النصف ،
شرح
فيه : والبيضتين ألف دينار ، الحديث ( 1 ) . ( و ) إنما الخلاف في أنه هل يكون ( في كل واحدة النصف ) كما في المتن وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والكافي والكامل والاصباح والسرائر والغنية بل الأكثر كما صرح به جماعة وعليه المتأخرون كافة ، أم يكون في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث ، كما عن الصدوق في الهداية والشيخ في الخلاف والقاضي في المهذب وسلار وابني حمزة وسعيد والمصنف في المختلف ؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص . فمما يدل على الأول ، معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : " في خصية الرجل خمسمائة دينار " الحديث ( 2 ) . ويدل على الثاني : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " - إلى أن قال : - قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال - عليه السلام - : " إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية " ، قلت : ولم ، أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ فقال - عليه السلام - : " لأن الولد من البيضة اليسرى " ( 3 ) وقريب منه خبر أبي يحيى الواسطي ( 4 ) . وحيث إنهما متعارضان ، فيرجع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم الأول ، للشهرة ، أضف إليه أن ما في صحيح ابن سنان وخبر أبي يحيى من التعليل غير مطابق للواقع على ما نقل عن الأطباء ، فالأظهر هو الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .