وفي الخصيتين الدية ،
شرح
ولا استؤصل الذكر فليس فيه إلا الحكومة ، فما عن جماعة من عنوان المسألة هكذا ، يجب
الدية في قطع الحشفة فما فوق أولى ، وكيف كان فيقيد بالصحيح مفهوم صحيح يونس
على إرادة القطع من الحشفة ، أو يرفع اليد عن مفهومه .
( وفي ) ذكر ( العنين ثلث الدية ) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر كذا
في الرياض ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، ولم يذكروا له دليلا خاصا ، وإنما استدلوا له
بما دل على أن دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح ، مع أن معتبر السكوني المتقدم
الدال على ثبوت تمام الدية في قطعه بمرأى ومسمع منهم ولم يعملوا به ، فلا محالة يكون
ساقطا عن الحجية ، فالأظهر ما هو المشهور ، وبذلك يظهر حكم من سلت خصيتاه
وأدى ذلك إلى شلل ذكره ، وكذا حكم الخصي ، أضف إليه صحيح بريد بن معاوية عن
الإمام الباقر - عليه السلام - : " في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث
الدية " ( 1 ) .
السادس عشر : الخصيتان
لا خلاف ( و ) لا اشكال في أن ( في الخصيتين ) معا ( الدية ) كاملة ، بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به مضافا إلى ما دل على أن ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره - إلى أن قال : - " وفي البيضتين الدية " ( 2 ) . وصحيح يونس : إنه عرض علي أبي الحسن الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكانهامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 .