تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وفي الخصيتين الدية ،
شرح
ولا استؤصل الذكر فليس فيه إلا الحكومة ، فما عن جماعة من عنوان المسألة هكذا ، يجب الدية في قطع الحشفة فما فوق أولى ، وكيف كان فيقيد بالصحيح مفهوم صحيح يونس على إرادة القطع من الحشفة ، أو يرفع اليد عن مفهومه . ( وفي ) ذكر ( العنين ثلث الدية ) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر كذا في الرياض ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، ولم يذكروا له دليلا خاصا ، وإنما استدلوا له بما دل على أن دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح ، مع أن معتبر السكوني المتقدم الدال على ثبوت تمام الدية في قطعه بمرأى ومسمع منهم ولم يعملوا به ، فلا محالة يكون ساقطا عن الحجية ، فالأظهر ما هو المشهور ، وبذلك يظهر حكم من سلت خصيتاه وأدى ذلك إلى شلل ذكره ، وكذا حكم الخصي ، أضف إليه صحيح بريد بن معاوية عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية " ( 1 ) .

السادس عشر : الخصيتان

لا خلاف ( و ) لا اشكال في أن ( في الخصيتين ) معا ( الدية ) كاملة ، بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به مضافا إلى ما دل على أن ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره - إلى أن قال : - " وفي البيضتين الدية " ( 2 ) . وصحيح يونس : إنه عرض علي أبي الحسن الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 .