تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وكذا في الحشفة وفي العنين ثلث الدية ،
شرح
ومعتبر سماعة في حديث : وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، الحديث ( 1 ) ونحوهما غيرهما . ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير ، أضف إليه صحيح بريد العجلي عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " في ذكر الغلام الدية كاملة " ( 2 ) . ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية " ( 3 ) . ( وكذا ) تجب الدية ( في ) قطع ( الحشفة ) بلا خلاف بين الأصحاب بل اجماعا . ويشهد به : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في الرجل يكسر ظهره ، قال : " فيه الدية كاملة - إلى أن قال : - وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية " ، الحديث ( 4 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - في حديث : " وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية " ( 5 ) . ومقتضى صحيح الحلبي أنه لو قطع من وسط الذكر تجب الدية ولا سبيل - إلى أن يقال : - إن في قطع الحشفة الدية وفي الزائد الحكومة أو أنه لم يقطع الحشفة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 10 . ( 2 ) الوسائل باب 35 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 35 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5 .