ولو انقطع لبنهما ، أو تعذر نزوله فالأرش ، وفي حلمة الرجل نصف الدية عند
الشيخ ، وثمنها عند ابن بابويه وفي الذكر الدية ،
شرح
( ولو ) جنى على الثدي ف ( انقطع لبنهما ، أو تعذر نزوله فالأرش ) ، لما مر من أن
المرجع فيما لا مقدر له شرعا الحكومة .
( وفي حلمة الرجل نصف الدية عند الشيخ ) وفيهما الدية كما عن المبسوط
والخلاف وتبعه الحلي في محكي السرائر بل عن الأخيرين أنه مذهبنا ، واختاره المصنف في
جملة من كتبه : للقاعدة ، المزبورة التي لا يجري فيها الاشكال المتقدم لعدم ثديين له
يكونان بعضا منهما .
( وثمنها عند ابن بابويه ) ونحوه عن الوسيلة والجامع لمعتبر ظريف المتقدم ، وهذا
أظهر ، لأن القاعدة تخصص بالخبر المعتبر ، مع أن الظاهر انصراف القاعدة عن مثل
ذلك كما مر ، فلو لم يكن الخبر حجة كان المرجع هي الحكومة ، كما ذهب إليها جماعة من
الأساطين .
الخامس عشر : الذكر
لا خلاف ولا اشكال في أن ( في ) قطع ( الذكر الدية ) كاملة ، بل عليه الاجماع بقسميه . ويشهد به مضافا إلى الضابط المتقدم ، من أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية ، أخبار : كصحيح يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار - إلى أن قال : - والذكر إذا استؤصل ألف دينار ، الحديث ( 1 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .