تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ولو انقطع لبنهما ، أو تعذر نزوله فالأرش ، وفي حلمة الرجل نصف الدية عند الشيخ ، وثمنها عند ابن بابويه وفي الذكر الدية ،
شرح
( ولو ) جنى على الثدي ف‍ ( انقطع لبنهما ، أو تعذر نزوله فالأرش ) ، لما مر من أن المرجع فيما لا مقدر له شرعا الحكومة . ( وفي حلمة الرجل نصف الدية عند الشيخ ) وفيهما الدية كما عن المبسوط والخلاف وتبعه الحلي في محكي السرائر بل عن الأخيرين أنه مذهبنا ، واختاره المصنف في جملة من كتبه : للقاعدة ، المزبورة التي لا يجري فيها الاشكال المتقدم لعدم ثديين له يكونان بعضا منهما . ( وثمنها عند ابن بابويه ) ونحوه عن الوسيلة والجامع لمعتبر ظريف المتقدم ، وهذا أظهر ، لأن القاعدة تخصص بالخبر المعتبر ، مع أن الظاهر انصراف القاعدة عن مثل ذلك كما مر ، فلو لم يكن الخبر حجة كان المرجع هي الحكومة ، كما ذهب إليها جماعة من الأساطين .

الخامس عشر : الذكر

لا خلاف ولا اشكال في أن ( في ) قطع ( الذكر الدية ) كاملة ، بل عليه الاجماع بقسميه . ويشهد به مضافا إلى الضابط المتقدم ، من أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية ، أخبار : كصحيح يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار - إلى أن قال : - والذكر إذا استؤصل ألف دينار ، الحديث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .