وفي الظهر إذا كسر الدية
شرح
خمسة دنانير " ( 1 ) .
ومعتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " وفي ظفر كل إصبع منها ( الأصابع
الأربع التي تلي الكف ) خمسة دنانير " ( 2 ) ، وهو وإن لم يشمل الإبهام ، إلا أن في صحيح
ابن سنان كفاية .
والجمع بين خبر مسمع والصحيح ، إنما هو بتقييد اطلاق الصحيح به فيختص
الصحيح بما إذا نبت أبيض ، وإنما لم يلتزم الشهيد والأستاذ بذلك ، لضعف الخبر وتخيل
أن الضعيف المنجبر بالشهرة غير حجة وقد حقق في الأصول حجيته .
وأما فصل الظفر من أصابع القدم ، فمقتضى صحيح ابن سنان ، وخبر مسمع
ما ذكر في أصابع اليد ، إلا أن في الباب رواية استند إليها الأصحاب وحكموا بأنه في
فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينارا ، وفي فصله من كل إصبع غير الإبهام عشرة
دنانير ، وهي معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " وفي ظفره ( الإبهام ) ثلاثون
دينارا ، وذلك لأنه ثلث دية الرجل ودية كل ظفر ( من الأصابع الأربع من القدم ) عشرة
دنانير " ( 3 ) ، وحيث إنه لا عامل بها كما صرح به العلامة المجلسي وسيد الرياض فهي
مطروحة ، فحكم أصابع القدم حكم أصابع اليد .
الثاني عشر : الظهر
( وفي الظهر إذا كسر الدية ) كاملة بلا خلاف بين الفقهاء .هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .