تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ولو صلح فثلث الدية ، ولو ذهب مشيه وجماعة فديتان ،
شرح
الظاهر أن أبا سليمان الحمار هو داود بن سليمان ، وهو ثقة روى عنه ابن محبوب ، فلا اشكال في السند وإن كان على فرض الضعف بالعمل منجبرا . ( و ) كيف كان ف‍ ( لو صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من آثار الجناية شئ ( فثلث الدية ) على المشهور ، وقد صرح جماعة بأنه لم يعرف مستنده . وفي الرياض قيل : ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت وقد مر أو على الساعدين ، ولكنه كما ترى قياس لا نقول به . وعن الغنية : إن فيه عشر الدية مدعيا عليه اجماع الإمامية ، وحكى أيضا عن الاصباح وموضع من السرائر والمقنعة والقواعد ، وقواه الأستاذ . ومستنده : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : " في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال : - وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار " ، الحديث ( 1 ) . ( ولو ) كسر الظهر ف‍ ( ذهب مشيه وجماعه فديتان ) بلا خلاف ، وعن الخلاف باجماع الفرقة وأخبارها ، لأنهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كل منهما ، أما الأول فلما مر ، وأما الثاني فلصحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ضرب رجل بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهي حي بست ديات " ( 2 ) ، فإنه يدل على أن في انقطاع الجماع وذهابه دية كاملة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ديات المنافع حديث 1 .