تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وكذا الشلاء ، وفي الشلل الثلثان ، وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت ، أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة
شرح
فلضعفه في نفسه بالحكم ، ولمعارضته مع المعتبرين في أنفسهما وبالشهرة ، لا بد من طرحه . ( وكذا ) يثبت ثلث دية الإصبع الصحيحة لو قطع الإصبع ( الشلاء ) بلا خلاف . ويشهد به : صحيح أبي بصير المتقدم في قطع اليد الشلاء ( 1 ) بالتقريب المتقدم ، ويؤيده خبر الحكم . ( وفي الشلل الثلثان ) وقد مر الكلام فيه مفصلا في شلل اليد وذكرنا ما يدل عليه ، وما يعارضه ، وما يقتضيه الجمع بين الأخبار ، فلا نعيد . دية الظفر ( وفي ) فصل ( الظفر ) من كل إصبع من أصابع اليد قولان ، أحدهما : إن فيه ( عشرة دنانير إن لم ينبت ، أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة ) دنانير ، وهو المشهور بين الأصحاب ، ثانيهما : إن فيه خمسة دنانير مطلقا . مستند الأول : خبر مسمع عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الظفر إذا قطع ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير " ( 2 ) ، وهو وإن كان ضعيفا لأن جميع رواته غير مسمع ضعفاء ، إلا أن ضعفه منجبر بالعمل والاستناد . ومستند الثاني : صحيح عبد الله بن سنان - عليه السلام - في حديث : " وفي الظفر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .