تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - : " أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل " الحديث ( 1 ) . ومعتبر سماعة : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال - عليه السلام - : " هن سواء في الدية " ( 2 ) . الثانية : ما يدل على القول الثاني ، وهي معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في دية الأصابع والقصب التي في الكف : " ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار " ، الحديث ( 3 ) . والطائفتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما فيرجع إلى أخبار الترجيح ، وحيث إن أول المرجحات الشهرة ، ثم صفات الراوي ، وهما تقتضيان تقديم الأولي ، فلا وجه لتقديم الثانية من جهة مخالفتها للعامة فإنها المرجحة الأخيرة ، اللهم إلا أن يقال : إن الطائفة الثانية أخص مطلق من الأولى ، إذ الأولى تدل على تساوي الأصابع مطلقا وهذه تدل على التفضيل في خصوص الإبهام فتقدم عليها ، وعليه فإذا احتمل الاختصاص باليد لقوله - عليه السلام - : " ثلث دية اليد " ، فيثبت قول الحلبي ، وإلا فالقول الثاني ، هذا ما يقتضيه الجمع بين النصوص ، إلا أنه لم يعمل الأصحاب بالثانية فهي معرض عنها ، فالقول الأول أظهر . وأما القول الرابع فلم أعثر على ما يمكن الاستدلال به له ، مع أن المراد من عشر الدية إن كان عشر دية اليد الواحدة فهو يقتضي نقصا في الدية ، وإن كان المراد عشر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .